responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 322
القول بجوازه على أساس باب التزاحم، حيث يتزاحم الواجب الأهم والحرام الذي ليس في حده [1].
المسألة الثانية - في عدم اعتبار الإقرار مع التعذيب: لا إشكال في أن الاعتراف مع التعذيب والتشديد لا اعتبار به شرعا في المحاكم الشرعية. ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ورد من رفع ما استكرهوا عليه - أخبار مستفيضة: 1 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " من أقر عند تجريد، أو تخويف، أو حبس، أو تهديد فلا حد عليه " [2].
2 - صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: " نعم. ولكن


[1] يمكن أن يقال أولا؛ هذا الاحتمال يوجد دائما لكل حكومة تبتغي مبررا لحبس وتعذيب
مخالفيها. ومع هذا الاحتمال وفرض أهمية حفظ النظام بل كونه من أهم الواجبات لا يزاحمه
حرام إلا وقد صار حلالا والمتصدي لحفظ النظام يرى نفسه مجازا لإتيانه.
ثانيا: فرض توقف حفظ النظام على حبس أو تعذيب فرد أو أفراد وإن كانوا من رؤوساء
الجيش أو منظمة سياسية في غاية البعد، لأن بقاء كل نظام يتوقف على عدة أمور من أهمها
رضا الناس به، فمع رضا عامة الناس فمخالفة فرد أو فرقة صغيرة لا يضر به حتى يتمسك
باحتمال حفظه في حبسهم أو تعذيبهم.
ثالثا: من أين يعلم أن المتهم بالحبس أو التعذيب يقر ويفشي ما عنده من المعلومات؟
ومن أين يعلم أن أقاريره صادقة؟ ومن أين يعلم أن أقاريره الصادقة تنتزع منه في وقت
يحتاج إليها؟
رابعا: المستفاد من الأخبار أن التعزير يجوز لفعل الحرام أو ترك الواجب، فلو لم يكن إظهار
شئ واجبا عند فرد أو أفراد - بأي دليل - لم يكن عدم إظهاره حراما فكيف يعزر من لم
يرتكب بنظره حراما، وكونه حراما عند من إليه التعزير لم يكن وجها شرعيا له - م -.
[2] و (2) الوسائل: 18، 497.


نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست