responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 616
الممتنع اجتماع ملكيتين عرضيتين، وأما الطوليتان فلا مانع من اجتماعهما، نظير ملكية العبد بالنسبة إلى ما ملكه المولى، وحيث إن ملكية المشتري في طول ملكية المالك - لتلقي الملك منه - فلا مانع من اجتماعهما [1].
وما ذكره لا يرجع إلى محصل، فإن الاشكال العقلي غير قابل للتخصيص، واجتماع ملكيتين مستقلتين في شئ واحد وفي زمان واحد محال عقلا، كان أحدهما في طول الآخر أو في عرضه، وهذا ظاهر.
ثم ذكر الشيخ (رحمه الله): أنه بناء على ضم الاشكال الوارد في الفضولي مطلقا، مع الاشكال الخاص الوارد في المقام، يتولد إشكال آخر: وهو اجتماع ملاك ثلاثة في مملوك واحد ما بين العقدين [2]، أما المالك فلتوقف صحة العقد الثاني على ملكيته وأما المشتري فللكشف، وأما البائع فلتلقي المشتري الملك منه.
وقد اعترض المرحوم النائيني (رحمه الله) عليه: بأنه لا موجب للالتزام بكون المجيز مالكا من حين العقد الأول إلى زمان الإجازة حتى يجتمع الملاك [3].
وذكر المحقق الأصفهاني (رحمه الله) أيضا: أن البائع لا موجب لملكيته [4].
وقد عرفت من تقريب كلام الشيخ (رحمه الله) وجه الاشكال، ولا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك [5].


[1] منية الطالب 1: 268 / سطر 7.
[2] المكاسب: 138 / سطر 18.
[3] منية الطالب 1: 266 - 267.
[4] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 169 / سطر 19.
[5] قد تحصل مما أفاده الأستاذ - مد ظله -: أنه يرد على مبنى الكشف في المقام الاشكالان:
الثالث، والرابع.
وعلى ما أشرنا سابقا: من أن بيع الدلال - ولو العين الشخصية - خارج عن الفضولي، ولو باع
ثم ملك فلا موضوع لذلك، والصحيح أن الدلال باع إنشاء، وتأثير بيعه موقوف على ملكيته،
فإذا ملك ينفذ البيع من حين الملك بلا حاجة إلى الإجازة، فلا نلتزم بالكشف في المقام وإن
التزمنا به في سائر موارد الفضولي. المقرر حفظه الله.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست