responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 400
ولكن لا فرق بينهما ولا عموم لشئ منهما، والميزان الامتنان وعدمه، فمع وجود الامتنان يرفع الأثر في كلا المقامين، ومع عدمه لا يرفع في كلا المقامين، وفي مفروض مسألتنا حيث إن رفع أثر المعاملات لا امتنان فيه، بل مخالف للامتنان، فلا يشمله لا حديث الاكراه ولا الاضطرار [1].
4 - لو أكرهه على الطبيعة على نحو الواجب الموسع: فهل يرفع الأثر لو أوجد المكره الطبيعة في ضمن أي فرد من الأفراد الطولية، أو لا يرفع الأثر إلا إذا أوجدها في ضمن الفرد الأخير، أو فرق بين التكليف والوضع بالالتزام بالثاني في الأول، والأول في الثاني؟ الظاهر عدم الفرق بينهما، والالتزام برفع الأثر مطلقا، لوقوع ذلك مصداقا للمكره عليه مطلقا، وإن كان النظر المسامحي مساعدا للوجه الثاني، إلا أن التحقيق هو الأول، فإن التفصي عن الفاسد بالفاسد لا يوجب عدم صدق الاكراه على الأول.
وهكذا الكلام في مورد الاكراه على الأفراد الطولية بنحو الواجب التخييري، فإن الاكراه صادق على كلا الطرفين.
5 - لو أكرهه على البيع أو إيفاء دينه: فقالوا: إن الاكراه على الثاني إكراه عن حق، ولا يرفع أثره، والتزموا لذلك بأنه لو باع حينئذ لم يرفع أثر البيع لامكانه التفصي بإيفاء دينه الواجب عليه [2]، وهذا من قبيل الاكراه على أحد الأمرين: ماله الأثر، وما ليس له الأثر.
ولكن هذا لا يوجب عدم صدق الاكراه بالنسبة إلى البيع، كما لا يوجب عدم صدقه بالنسبة إلى الإيفاء، إلا أن الاكراه بالحق خارج عن دليل الاكراه صرفا أو انصرافا، ولا دليل على خروج العدل له - وهو البيع - عن ذلك، ومجرد إمكان


[1] ومن هذا القبيل لو باع المكره الشئ، وجد بالمعاملة فرارا من تبعات المقبوض بالعقد
الفاسد، لعدم الامتنان في رفع أثر ذلك. وقد سبق بيانه. المقرر دامت بركاته.
[2] المكاسب: 120 / سطر 28.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست