responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 399
تعرض إجمالي لفروع بيع المكره ثم إن هنا فروعا نتعرض لها على سبيل الاجمال والاختصار، لوضوحها من المطالب السابقة.
1 - لو أكرهه المكره على المحرم أو الفضولي: فقد مر: أن كلا منهما مكره عليه إلا أن العقل يلاحظ الأهمية في الأحكام التكليفية، وفي المثال لا يعذر المرتكب للحرام مع إمكانه بيع الفضولي.
2 - لو أكرهه على البيع الصحيح أو الفضولي: قالوا: إن الاكراه في المقام لا يرفع أثر البيع الصحيح، فإن الفضولي لا أثر له، فيمكن التفصي عما له أثر بما لا أثر له [1]، ولكن المقامات مختلفة، فإنه قد يكون للمعاملة الفضولية منقصة بالنسبة إلى العاقد، كما لو أكرهه على بيع داره، أو تزويج أخته من عبده، فالتزويج وإن كان فضوليا، إلا أنه يوجب المنقصة، خصوصا بالنسبة إلى الأشراف، ولا سيما لو كان الاكراه على ذلك على رؤوس الأشهاد، ففي مثل ذلك يقع البيع مكرها عليه.
3 - لو أكرهه على ماله مقدمة وجودية: كما لو أكرهه على بذل المال، ولا مال له فعلا، فباع داره لتحصيل المال، فلو قلنا بأن الأمر بذي المقدمة أمر بالمقدمة، فتقع المقدمة أيضا مكرها عليها، فإن الاكراه أيضا إلزام - ولو لم نقل بذلك - فتقع المقدمة مضطرا إليها.
ثم إن هنا فرقوا بين الاكراه والاضطرار [2]، وقد أشرنا إليه سابقا: بأن الاضطرار لا يوجب رفع أثر المعاملة للامتنان، فإن رفع ذلك هو الايقاع في الاضطرار، لا رفع الاضطرار، بخلاف الاكراه، فإنه يوجب رفع أثر المعاملة لعدم هذا المحذور.


[1] منية الطالب 1: 191 / سطر 3.
[2] حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 120 / سطر 24.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست