responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 326
فيما بعد، ولا يمكن إلا بالفرض والتقدير.
وأما على تعلقه ب‌ عليك فالضمان في يوم الرد متعلق بالقيمة المتقدمة على ذلك اليوم، وهو يوم تلف الوصف (بالتقريب المتقدم في دليل اليد والفقرة الأولى).
وهذا أيضا لا يمكن إلا بالفرض والتقدير، وهو أيضا كما ترى.
وهنا إشكال مختص ببعض هذه الاحتمالات: وهو أنه على تقدير تعلق الظرف ب‌ عليك يلزم ثبوت الضمان حال الرد (فإن اليوم لأدخل له في ذلك)، ولازمه اجتماع الثبوت والسقوط في حال واحد، ودخل أمر واحد - وهو الرد - في الثبوت والسقوط معا، وهذا أيضا كما ترى.
ولكن هذه الاشكالات إنما تلزم على المداقة في كلمات الرواية، ولحاظها بالدقة الخارجة عن المتعارف، وأما لحاظها على وفق المتفاهم العرفي في الرواية، فيقتضي عدم دخل اليوم في المطلب أصلا، بل معناه أنه لا بد من رد الأرش يوم رد البغل [1]. وأما تعليق الضمان باليوم أو القيمة أو العيب به، فلا يفهم عرفا منه، فإذن بضميمة الجواب إلى السؤال نستفيد ما ذكرناه في الفقرة الأولى بلا زيادة ونقصان.
في جواب بعض المحققين على الاشكالات ذكر بعض المحققين في المقام: أن الظرف متعلق ب‌ عليك، وأجاب عن الاشكالات المتقدمة: بأن الظرف لبيان استقرار الوضع أو التكليف يوم الرد، فيفيد فائدة عود الظرف إلى العيب، وتكون هذه الفقرة ساكتة عن يوم القيمة، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة في الضمانات [2]. انتهى.


[1] في الفارسية نقول: هنگامى كه خواستى قاطررا بدهى، آن تفاوت را هم بده. المقرر حفظه
الله.
[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 103 / سطر 1.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست