responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 279
وبالجملة: وجوده عند من لا يبيعه إلا بأضعاف قيمته في حكم التعذر، ومقتضى قاعدة الضرر عدم وجوب شرائه على الضامن [1].
وأنت خبير بأن الاعواز وعدمه - بل التعذر البدوي وعدمه - أجنبيان عن القيمية والمثلية عند العقلاء، فإن الحنطة مثلية عندهم ولو لم يوجد منه شئ في الخارج، والظرف المنقوش الكذائي قيمي عندهم ولو وجد فرد أو فردان مثله.
ثم لو سلمنا أن الاعواز يوجب القيمية، فما معنى أن مقتضى قاعدة الضرر عدم وجوب شراء المثل، بل الاعواز أوجب انتقال الذمة إلى القيمة، فلا موضوع لوجوب شراء المثل، ولا موضوع لدليل الضرر؟! في كلام للشيخ والسيد في مكان مطالبة المالك بالمثل ومناقشته ثم إنه ذكر الشيخ (رحمه الله) في ذيل هذا الأمر: ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره... [2] إلى آخره.
وذكر السيد (رحمه الله) في الحاشية على ذلك: أن هنا مسألتين: الأولى: لا إشكال في جواز مطالبة المالك بماله من العين أو المثل في أي مكان، لعموم الناس مسلطون [3] وإن لم تكن العين أو المثل موجودا في ذلك المكان، إذ غايته أن معه ينتقل إلى القيمة.
الثانية: أنه ليس للمالك إلا الالزام بالرد إلى المكان الذي وصلت العين إليه أو المثل في مكان وجود العين وتلفها، فمع الانتقال إلى القيمة يأخذ قيمة المثل هناك، فلو أدارها في البلدان له إلزامه بالرد إلى كل واحد منها، لأن له أن يقول: إني


[1] منية الطالب 1: 139 / سطر 20.
[2] المكاسب: 107 / سطر 13.
[3] عوالي اللآلي 1: 222 / 99، بحار الأنوار 2: 272 / 7.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست