responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 276
وأما بناء على أن يكون ذلك من جهة تعذر المثل، وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأزيد من ثمن المثل، فمقتضى القاعدة لزوم الشراء لاطلاقات أدلة الضمان، وحديث نفي الضرر أجنبي عن ذلك على مسلكنا.
وأما على مسلك القوم من تحكيمه على الأدلة، فقد أفتى الشيخ (رحمه الله) بلزوم الشراء مع فرضه لزوم الضرر على الضامن [1]، ولعل الوجه في ما ذكره: عدم شمول الحديث لمورد كان الضرر في مقدمات الفعل لا في نفسه، فإن جعل الحكم بنفسه ليس ضررا في أي مورد، بل الضرر إنما هو في الاتيان بالمتعلق لو كان، فمعنى الحديث عدم جعل الحكم الذي يكون في الاتيان بمتعلقه ضرر، وهنا إطلاقات الحكم هي إطلاقات الضمان المقتضي للزوم دفع المثل، والدفع وإن كان ضرريا، إلا أن الضرر في طبعه، لما مر من أن الضمان وعهدة الخسارة بنفسه ضرر، ولا يمكن شمول دليل نفي الضرر لمثله، والشراء أيضا وإن كان ضررا، إلا أن الشراء مقدمة للاتيان بالمتعلق، لا متعلق الحكم بنفسه.
هذا، ولكن بناء على تحكيم دليل الضرر على أدلة الأحكام - كما ذكروا - تكون النتيجة عدم جعل الحكم الناشئ منه الضرر ولو في المقدمات، نظير دليل الحرج، ألا ترى أن مورد رواية عبد الأعلى [2] مشتمل على الحرج في المقدمات، وهي حل المرارة، وإلا فنفس المسح على البشرة لا ضرر فيه، ومع ذلك يقول الإمام (عليه السلام): هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وهذا أقوى دليل على أن مبنى عدم جعل الحكم الحرجي ما يشمل الحرج في المقدمات، بل لا بد من أن يفهم السائل ذلك من الكتاب، ففي المقام أيضا الأمر كذلك، أي معنى عدم جعل الحكم الضرري ما يشمل الضرر في المقدمات.


[1] المكاسب: 107 / سطر 7 - 13.
[2] تقدم في الصفحة 260.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست