responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 207
بينهما أو ملكت هذا بهذا لا يحتاج إلى قوله قبلت بعد ذلك بل لا يرى هذا إلا لغو محض. فمن هذا يعلم أن القبول غير مأخوذ في حقيقة المعاملة بل حقيقة المعاملة تتم بنفس إنشائها، نعم يعتبر في ترتب الأثر على ذلك رضا الطرفين المنكشف بأي كاشف ومنه القبول.
الاستدلال للمقام بروايات باب النكاح ويدل على ما ذكرنا الروايات الواردة في باب النكاح، كرواية سهل الساعدي في بيان كيفية تزويج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) [1]، ولا ينبغي الاشكال في أن قول الصحابي: زوجنيها ليس من القبول المتقدم في شئ بل إنما هو استدعاء محض وتم النكاح بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): حتى زوجتكها على ما معك من القرآن، وهكذا يدل على ما ذكرنا ما دل على كيفية نكاح المتعة بقوله (عليه السلام): فإذا قالت: نعم، فقد رضيت [2]، فإنها تدل على أن المعتبر هو الرضا لا غير، ويؤيده صدور الايجاب من الزوج في هذه الرواية، وهذا شاهد على أن المعتبر رضا الطرفين وإيقاع حقيقة النكاح كيف اتفق.
إذا عرفت ذلك ظهر لك كثير من المباحث الواقعة في المقام على طولها، فإن اعتبار تقديم الايجاب على القبول، إنما يتصور إذا قلنا باعتبار القبول في حقيقة المعاملة، وإلا فيقع البحث بلا موضوع، نعم يعتبر رضا الطرفين بالمعاملة، بلا فرق بين أن يكون الكاشف عنه متقدما على المعاملة أو متأخرا أو مقارنا، وهذا ظاهر نظير الإجازة في البيع الفضولي.


[1] عوالي اللآلي 2: 263 / 8، مستدرك الوسائل 14: 313، كتاب النكاح، أبواب عقد
النكاح، الباب 1، الحديث 4.
[2] الكافي 5: 455 / 3، تهذيب الأحكام 7: 265 / 1145، الاستبصار 3: 150 / 551،
وسائل الشيعة 14: 466، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب 18، الحديث 1.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : قديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست