وغير جائز لأحد أن
يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع ..» [١].
فهو قول باطل لأمرين :
الأول : إن وجود الزيادة وهي ـ إلى أجل
مسمى ـ في آية المتعة ليس من أجزاء الآية ، بل هي من قبيل الشرح والبيان والتفسير
لمعنى الآية ، وهذا يدل دلالة قاطعة على إباحة زواج المتعة ، وأنها غير منسوخة ولا
محرمة.
الثاني : أما قراءة أبي بن كعب وابن
عباس ، وكذلك عبد الله بن مسعود ، كما تقدم ، فهي المنظور لها دون غيرها من
القراءات ، وذلك بمقتضى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من الأخذ عن هؤلاء ، وأن
النبي صلى الله عليه وآله كان يخص أبي بن كعب بالقراءة ، كما جاء في الصحاح ، وعلى
هذا يقال : إما أن تكون هذه الزيادة من جملة الآية ، أو أنها من قبيل الشرح والبيان
، فإن قيل بالأول ، يلزمه أن يكون أبي بن كعب وابن عباس حبر الأمة ، وعبد الله بن
مسعود ، قد حرفوا القرآن الموجب لخروجهم عن الإسلام ، وهذا القول باطل