responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنّة نویسنده : القزويني، السيّد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 33

وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع ..» [١]. فهو قول باطل لأمرين :

الأول : إن وجود الزيادة وهي ـ إلى أجل مسمى ـ في آية المتعة ليس من أجزاء الآية ، بل هي من قبيل الشرح والبيان والتفسير لمعنى الآية ، وهذا يدل دلالة قاطعة على إباحة زواج المتعة ، وأنها غير منسوخة ولا محرمة.

الثاني : أما قراءة أبي بن كعب وابن عباس ، وكذلك عبد الله بن مسعود ، كما تقدم ، فهي المنظور لها دون غيرها من القراءات ، وذلك بمقتضى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من الأخذ عن هؤلاء ، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخص أبي بن كعب بالقراءة ، كما جاء في الصحاح ، وعلى هذا يقال : إما أن تكون هذه الزيادة من جملة الآية ، أو أنها من قبيل الشرح والبيان ، فإن قيل بالأول ، يلزمه أن يكون أبي بن كعب وابن عباس حبر الأمة ، وعبد الله بن مسعود ، قد حرفوا القرآن الموجب لخروجهم عن الإسلام ، وهذا القول باطل


[١] نفس المصدر : ص ١٠.

نام کتاب : زواج المتعة في كتب أهل السنّة نویسنده : القزويني، السيّد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست