أن متعة النكاح
موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وأنا أنهى عنها ، يدل على أن
الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه ، وإنما عمر هو الذي نسخه ، وإذا ثبت هذا فنقول
: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
وأنه عليه السلام ما نسخه ، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر ، وإذا ثبت هذا
وجب أن لا يصير منسوخا ، لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما
نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر ، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران
بن الحصين حيث قال : «إن الله أنزل في المتعة آية ، وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة ، وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء
، يريد أن عمر نهي عنها» [١].
أقول : وبعد كل هذا ، يحاول الفخر
الرازي ، أن يثبت بأن المتعة وإن كانت مباحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
، إلا أنها نسخت بعد ذلك ، وهذه المحاولة لا تنهض دليلا أمام النصوص الصريحة التي
رواها أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنة. والأدلة التي استدل بها أوهى من بيت