ويقول الفخر الرازي أيضا : «الحجة
الثانية على جواز نكاح المتعة ، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزا في
الإسلام ، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في جريان الناسخ ، فنقول :
لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر ، أو بالآحاد ،
فإن كان معلوما بالتواتر ، كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن
الحصين ، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك
يوجب تكفيرهم ، وهو باطل قطعا ، وإن كان ثابتا بالآحاد فهذا أيضا باطل ، لأنه لما
كان ثبوت إباحة المتعة معلوما بالاجماع والتواتر ، كان ثبوته معلوما قطعا ، فلو
نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعا للمقطوع ، وإنه باطل ، قالوا : ومما يدل
أيضا على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول : إن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، وأكثر الروايات أنه عليه
الصلاة والسلام أباح المتعة في