responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 399
تعدد النسخ مرفوض: قد تقدم قولهم: إن زواج المتعة قد نسخ أكثر من مرة: مرتين، أو ثلاثا، أو أربعا، أو ستا، أو سبعا، وزعم بعضهم أن غير المتعة أيضا قد نسخ أكثر من مرة، وهي لحوم الحمر الإنسية، والوضوء مما مسته النار، والقبلة.. وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال: جاءت بها الأخبار والآثار وأربع تكرر النسخ بها كذا الوضوء مما تمس النار [1] فقبلة ومتعة والحمر لكنهم قالوا في مقابل ذلك: إن النسخ مرتين مما لا يعهد في الشرع، ولا يقع مثله فيها [2] فكيف بالنسخ أربع مرات، أو ستا، أو سبعا، أو غير ذلك مما تقدم.


[1] حاشية الشيرواني على تحفة المحتاج ج 7 ص 224.
[1] زاد المعاد ج 2 ص 183 وفقه السنة ج 2 هامش ص 42، والمنتقى هامش ج 2 ص 97.


نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست