responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 3  صفحه : 81
تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حل. [1] ورواهما الشيخ أيضا بإسناده، عن محمد بن زيد مثله. [2] 4 - وروى الكليني والشيخ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل - وكان يتولى له الوقف بقم - فقال: يا سيدي، اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل، فإني قد أنفقتها. فقال له: أنت في حل.
فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام): " أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم مساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجيء فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. " [3] والشيخ في الاستبصار بعد نقل أخبار التحليل والأخبار الثلاثة الأخيرة قال: " فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا " ره "، وهو أنه ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة (عليهم السلام) لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال، وما ورد من التشدد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال. " [4] هذا.
مضافا إلى أن الخمس وكذا الأنفال ليسا ملكا لشخص الإمام المعصوم كما قد يتوهم، بل هما لمنصب الإمامة أعني منصب زعامة المسلمين وإدارة شؤونهم العامة، والإمامة والزعامة من الضروريات لمجتمع المسلمين في جميع الأعصار، والخمس من أهم الميزانيات والضرائب المشرعة لها ولذا عبر عنه في رواية المحكم والمتشابه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) بوجه الإمارة. [5] كما أن الأنفال أيضا أموال عامة راجعة إلى الحكومات في جميع النظامات


[1] الوسائل 6 / 376، الباب 3 من أبواب الأنفال...، الحديث 3.
[2] الوسائل 6 / 376، الباب 3 من أبواب الأنفال...، الحديث 3.
[3] الوسائل 6 / 375، الباب 3 من أبواب الأنفال...، الحديث 1.
[4] الاستبصار 2 / 60، كتاب الزكاة، الباب 32، ذيل الحديث 11.
[5] الوسائل 6 / 341، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 12.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست