نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي جلد : 3 صفحه : 489
ولكن الظاهر من الماوردي وأبي يعلى كونهما متباينين، فقد مر عن الماوردي قوله: " والجزية والخراج حقان أوصل الله - سبحانه وتعالى - المسلمين إليهما من المشركين، يجتمعان من ثلاثة أوجه ويفترقان من ثلاثة أوجه ثم تتفرع أحكامهما: فأما الأوجه التي يجتمعان فيها فأحدها: أن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغارا له وذلة. والثاني: أنهما مالا فيء يصرفان في أهل الفيء. والثالث: أنهما يجبان بحلول الحول ولا يستحقان قبله. وأما الأوجه التي يفترقان فيها فأحدها: أن الجزية نص وأن الخراج اجتهاد. الثاني: أن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد، والخراج أقله أكثره مقدر بالاجتهاد. والثالث أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام، والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام. " [1] وذكر نحو ذلك أبو يعلى الفراء أيضا. [2] أقول: قد مر منا أن مقدار الجزية أيضا عندنا مفوض إلى الإمام قلة وكثرة، وأن الجزية أيضا قد توضع على الأرض. وقال الماوردي في فصل الخراج ما ملخصه ومحصله: " وأما الخراج فهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها، قال الله - تعالى -: " أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. " وفي قوله: " أم تسألهم خرجا " جهان: أحدهما: أجرا، والثاني: نفعا. وفي قوله: " فخراج ربك خير " وجهان: أحدهما: فرزق ربك في الدنيا خير منه. والثاني: فأجر ربك في الآخرة خير منه. قال أبو عمرو بن العلاء: والفرق بين الخرج والخراج أن الخرج من الرقاب الخراج من الأرض. والخراج في لغة العرب اسم للكراء والغلة، ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " الخراج بالضمان. " والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام: