نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي جلد : 2 صفحه : 656
" فإذا احتبس المبيع ومست الحاجة إليه من الناس ولم يبعه أجبر على البيع دون السعر. " [1] 6 - وفي السرائر: " ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إلا عند من احتكره كان على السلطان و الحكام من قبله أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه. " [2] 7 - وفي الشرائع: " ويجبر المحتكر على البيع. " [3] ومثله في المختصر. [4] 8 - وفي القواعد: " ويجبر على البيع لا التسعير على رأي. " [5] 9 - وفي الدروس: " فيجبر على البيع حينئذ. " [6] إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب. 10 - وفي الحدائق: " لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام يجبر المحتكرين على البيع، وعليه تدل جملة من الأخبار المتقدمة. " [7] 11 - وفي الجواهر: " وكيف كان فقد قيل: لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين] يجبر المحتكر على البيع [، بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين. " [8]