responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 656
" فإذا احتبس المبيع ومست الحاجة إليه من الناس ولم يبعه أجبر على البيع دون السعر. " [1] 6 - وفي السرائر: " ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إلا عند من احتكره كان على السلطان و الحكام من قبله أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه. " [2] 7 - وفي الشرائع: " ويجبر المحتكر على البيع. " [3] ومثله في المختصر. [4] 8 - وفي القواعد: " ويجبر على البيع لا التسعير على رأي. " [5] 9 - وفي الدروس: " فيجبر على البيع حينئذ. " [6] إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب.
10 - وفي الحدائق: " لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام يجبر المحتكرين على البيع، وعليه تدل جملة من الأخبار المتقدمة. " [7] 11 - وفي الجواهر: " وكيف كان فقد قيل: لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين] يجبر المحتكر على البيع [، بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين. " [8]


[1] الجوامع الفقهية / 745.
[2] السرائر / 212.
[3] الشرائع 2 / 21.
[4] المختصر النافع / 120.
[5] القواعد 1 / 122.
[6] الدروس / 332، كتاب المكاسب.
[7] الحدائق 18 / 64.
[8] الجواهر 22 / 485.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست