responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 534
ولا كاهنا. " [1] أقول: وهذا أيضا يؤيد ما أشرنا إليه من جواز حكم الإمام بحبس من يصر على أمر حرام وبقائه فيه ما لم يرتدع.
الحادي عشر - من وقع على أخته ولم يمت بالضربة: 1 - ففي خبر عامر بن السمط، عن علي بن الحسين (عليه السلام) في الرجل يقع على أخته؟ قال: " يضرب ضربة بالسيف; بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في السجن حتى يموت. " [2] 2 - مرسلة محمد بن عبد الله بن مهران، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف. قلت: فإنه يخلص؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت. " [3] *


[1] نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 2 / 371 - 372، الخطبة 263.
[2] الوسائل 18 / 387، الباب 19 من أبواب حد الزنا، الحديث 10.
[3] الوسائل 18 / 386، الباب 19 من أبواب حد الزنا، الحديث 4.
* أقول: قد انتهى إلى هنا ما أردنا تحقيقه في أحكام السجون، وقد نقل في كتاب " أحكام السجون "
للوائلي (ص 165 - 179) مجموعة القواعد لمعاملة المسجونين، التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة في
المؤتمر الذي عقدته في مدينة جنيف بسويسرا في سنة 1955 م. وقد ترجمت بلغات مختلفة. و
نحن نذكر هنا في الذيل بعض هذه القواعد تتميما للفائدة، حيث إنها مقررات نافعة بحال المسجونين
والنظم الحاكمة، يحكم بحسنها بل بلزوم أكثرها العقل والعقلاء، فينبغي رعايتها مهما أمكن:
القاعدة 6: نصت بوجوب مسك سجل للمسجونين يتضمن: هوياتهم، ومصدر حبسهم، وأسباب
الحبس، وتاريخ الدخول للسجن والإخلاء، وعدم قبول أي شخص بدون هذا السجل.
القاعدتان 7 و 8: نصتا على وجوب فصل طوائف السجناء حسب سنهم وجنسهم وسوابقهم وسبب
حبسهم، وما تقتضيه معاملتهم.
القاعدة 10: نصت على ضرورة توفير الشروط الصحية من حيث السعة والهواء والإضاءة والتدفئة
والتهوية بالسجن.
القاعدة 12: أوجبت توفير الأدوات الصحية لقضاء حاجة السجناء، مع لياقتها ونظافتها.
القاعدة 13: أوجبت تهيئة حمامات كافية يراعى فيها الفصول السنوية، ووجوب استحمام السجين
كل
أسبوع على الأقل.
القاعدة 14: أوجبت صيانة الأماكن التي يرتادها المسجونون ونظافتها.
القاعدة 17 و 18: أوجبتا تزويد المساجين بالملابس الكافية مع نظافتها، ورخصت لهم ارتداء ملابسهم
الخاصة بالمناسبات.
القاعدة 19: أوجبت لكل سجين سريرا خاصا وفراشا كافيا ونظيفا، وحسب العرف المحلي مع تبديله إذا
اتسخ.
القاعدة 20: أوجبت على إدارة السجن تزويد السجن بوجبات غذائية كافية مع ماء صالح للشرب دائما.
القاعدة 21: أوجبت للسجن الذي لا يعمل ساعة رياضة بالهواء، ولصغار السن تدريبا رياضيا خلال مدة
مخصصة لذلك.
القاعدة 22: أوجبت وجود طبيب نفسي واحد على الأقل في كل مؤسسة عقابية مع تنظيم الخدمات الطبية،
وتخصيص قسم للطب النفسي ونقل المرضي إلى مؤسسات مدنية إذا دعت الحاجة، وإذا كان بالمؤسسة
مستشفى فيجب تزويده بكل حاجاته من حيث الإداريين والفنيين والأدوات وتوفير خدمات طبية
للأسنان.
القاعدة 23: أوجبت في سجون النساء أماكن خاصة لرعايتهن وعلاجهن قبل وأثناء وبعد الوضع، ولا يذكر
بشهادة الميلاد ولادة الوليد بالسجن، وفي حالة السماح للأمهات بالارتباط بأطفالهن تهيئة أماكن خاصة
للحضانة.
القاعدة 25 و 26: أوجبتا على الطبيب إجراء الكشف يوميا على كل سجين، أو لمن يطلب أو يسترعي
الانتباه، ويقدم لمدير السجن تقريرا عما تستدعيه بعض الحالات، وأن يديم الطبيب التفتيش ويقدم
تفتيشاته لمدير السجن في نوع الغذاء وكميته، والحالة الصحية، ونظافة المؤسسة والمنشآت الصحية، و
التدفئة والتهوية ونظافة الملابس والفراش ومراعاة قواعد التربية البدنية، وعلى مدير السجن العناية
بالتقارير وتنفيذها فيما إذا أقرت، ورفع الأمر للسلطات العليا إذا لم يكن ذلك من صلاحيته.
القاعدة 27: تعرضت لحفظ النظام وللجزاءات وأوجبت حفظ النظام بحزم وبالقدر الضروري من القيود.
القاعدة 28: منعت أن يمنح أي سجين سلطة تأديبية على زملائه على أن لا تحول هذه القاعدة دون قيام
مجموعات من السجناء بأعمال ذات طابع ثقافي أو اجتماعي بقصد إصلاحهم، وتكون هذه الأعمال تحت
رقابة المؤسسة.
القاعدة 30: منعت معاقبة السجين إلا وفق القانون المشار إليه، ومنعت العقاب مرتين عن نفس المخالفة، و
أوجبت سبق إخطاره بالتهمة ليدافع عن نفسه، والسماح له بتقديم دفاعه ولو بمترجم إذا لزم ذلك، وأن
تدرس أمثال هذه الحالات بدقة.
القاعدة 31: منعت العقوبات اللا إنسانية والقاسية كجزاءات تأديبية مثل الوضع في زنزانة مظلمة.
القاعدة 33: منعت استعمال وسائل الإكراه كالسلاسل وقمصان الأكتاف لكن لا مطلقا، بل كجزاء تأديبي. و
منعت مطلقا - كوسيلة إكراهية - استعمال السلاسل والحديد. أما وسائل الإكراه الأخرى فتسخدم فيما يلي...
القاعدة 34: حددت نماذج أدوات الإكراه وكيفية استعمالها، ونصت على أنها للضرورة فقط.
القاعدة 35: أوجبت تزويد كل سجين بالمعلومات والنظم المقررة معاملة المسجونين من صنفه وذلك كتبيا،
إلا للأمي فتكون شفوية.
القاعدة 36: أوجبت تهيئة الفرصة لكل مسجون لتقديم التماساته وشكاواه في كل يوم لمدير المؤسسة أو
للمفتش أثناء قيامه بالتفتيش، وله الحديث مع المفتش منفردا، وأن لا تراقب شكاواه التي يرفعها، ويجب
فحصها من قبل من قدمت له للرد عليها بسرعة.
القاعدة 37: أوجبت إخبار المسجونين بجواز الاتصال بأسرهم وأصدقائهم الطيبين; إما مراسلة أو بزيارة تعين
بأوقات مع مراقبتهم حال الزيارة.
القاعدة 38: أوجبت السماح للمسجونين الأجانب بالاتصال بممثليهم أو الهيئات المكلفة برعاية مصالحهم.
القاعدة 39: أوجبت اطلاع المسجونين على الأنباء المهمة بوسائل الاطلاع كالصحف والإذاعة والنشرات.
القاعدة 40: أوجبت إيجاد مكتبة لجميع المساجين بكل مؤسسة تزود بما يكفي من الكتب، وحث المسجونين
على المطالعة.
القاعدة 41: أوجبت انتداب ممثل ديني إذا كان بالسجن عدد كاف من دين واحد للقيام بخدمات دينية لهم و
يسمح للممثل بالقيام بخدماته على انفراد وبالأوقات المناسبة، ويحق لكل سجين الاتصال بمثل لأي دين إذا
أراد، وللسجين رفض أي ممثل لا يريده.
القاعدة 42: أوجبت السماح لكل مسجون بممارسة طقوسه الدينية وحيازته للكتب الخاصة بذلك.
القاعدة 43: أوجبت حفظ مملوكات السجين من نقود وملابس وأشياء ثمينة وإثباتها بقائمة يوقع عليها، و
إرجاعها له عند الخروج واستلام وصل منه، أما ما يرسل له من الخارج فيخضع لنظام المؤسسة، أما إذا كان عنده
مواد مخدرة وأدوية فيتصرف بها حسب رأي الطبيب.
القاعدة 44: أوجبت إخطار ذوي السجين بمرضه أو موته أو نقله إلى مؤسسة أخرى، وإخطار السجين نفسه
بموت أحد أقاربه أو مرضه، ويؤذن للسجين بزيارته إن سمحت الحالة، كما تخطر أسرة السجين بحبسه ابتداء.
القاعدة 45: أوجبت للسجين الواسطة المريحة عند نقله، وعدم تعريضه للإهانة من الجمهور، وتحمل مصاريف
نقله من الإدارة ومساواة السجناء بذلك.
القاعدة 46: أوجبت اختيار السجانين من ذوي الكفاءة والإنسانية على مختلف درجاتهم، كما أوجبت توعية
السجانين وتوعية الرأي العام بمهمة السجون وتستخدم الوسائل المناسبة لذلك، ويجب أن يكون موظفو
[ 534 ]



السجون متفرغين، وأن يتمتعوا بحقوق موظفي الدولة المدنيين وتكون رواتبهم كافية نظرا لعملهم الشاق.
القاعدة 47: أوجبت كون موظفي السجن بمستوى ثقافي وذهني لائق، على أن يجتازوا تدريبا عاما وتخصصا
قبل توظيفهم، وأن يحافظوا على هذا المستوى ويعملوا لرفعه أثناء الخدمة.
القاعدة 48: أوجبت على موظفي السجون أن يكونوا قدوة حسنة لمسجونين في سلوكهم.
القاعدة 49: أوجبت ضم أخصائيين بعلم النفس والاجتماع والصناعة والأمراض العقلية إلى موظفي السجون،
وأن تكون خدمات هؤلاء مستديمة ويستبعد منهم من يعمل بصورة موقتة.
القاعدة 50 و 51: أوجبتا أن يكون مدير المؤسسة ذا أهلية كافية خلقيا وإداريا وتدريبا، وأن يكون عمله دائميا
بالمؤسسة ويقيم بالقرب منها، وإذا عين بمؤسستين أو أكثر يجب أن يزور كلا منها بفترات متعددة، ويعين من
قبله موظفا دائما يكون مسؤول عنها، وأن تكون لغته لغة غالبية المسجونين.
القاعدة 52: أوجبت في المؤسسات التي تحتاج إلى أكثر من طبيب إقامة طبيب واحد بصورة دائمية بالمؤسسة
أو بقربها، أما المؤسسات الأخرى فيقوم الطبيب بزيارتها يوميا وعليه الحضور في الحالات العاجلة فورا.
القاعدة 53: أوجبت في المؤسسات التي تقبل الجنسين وضع قسم النساء بإدارة موظفة مسؤولة شخصيا عن
مفاتيحه، ولا يجوز لذكور الموظفين دخول هذا القسم بدون إحدى الموظفات. وهذا الإجراء لا يمنع الموظفين
الذكور كالأطباء والمدرسين من أداء واجباتهم بالمؤسسة.
القاعدة 54: منعت موظفي المؤسسات من استعمال القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس أو محاولة هرب
السجين، أو مقاومته بدنيا، إيجابيا أو سلبيا. وإذا اضطروا لاستعمال القوة فبالقدر الضروري مع تبليغ الحادث
لمدير المؤسسة فورا، كما أوجبت تدريب موظفي السجن تدريبا بدنيا خاصا لمقاومة المسجونين المعتدين، و
لا يجوز للموظف حمل السلاح إلا بظروف خاصة وبشرط كونهم مدربين على استعماله.
القاعدة 55: خاصة بالتفتيش. وقد أوجبت تفتيش المؤسسات العقابية بصورة منظمة ومن قبل مفتشين
مختصين، على أن يديروا المؤسسات وفقا للقوانين ويحققوا أهداف الخدمات العقابية.
القاعدة 57: اعتبرت عقوبة الحبس مؤلمة وأوصت بأن لا يزيد نظام السجن من العناء للمحبوس زيادة على ألم
الحبس ما لم يكن لهذه الزيادة ما يبررها.
القاعدة 58: أوصت بتأهيل السجين للعودة للمجتمع من جديد سليما، لأن غاية السجن حماية المجتمع.
القاعدة 59: أوصت بتحقيق غاية السجن بمختلف الوسائل العلاجية والتربوية والأخلاقية وفق العلاج الفردي
لكل سجين وبطريقة فردية.
القاعدة 61: أوجبت معاملة السجين باعتباره جزء من المجتمع وليس بمنبوذ منه، ويجب تجنيد المجتمع
لتأهيل السجين اجتماعيا وأن يعهد لباحثين اجتماعيين بمهمة المحافظة على صلات السجين بأسرته أو
بالهيئات التي تعمل على إفادته، واتخاذ الخطوات لحماية حقوق السجين المدنية وحقوقه في الضمان
الاجتماعي في حدود القانون.
القاعدة 64: قررت أن واجب المجتمع لا ينتهي بالإفراج عن المسجون; فأوجبت وجود هيئات حكومية لتأهيل
المسجون اجتماعيا وأوصت بعدم التحامل عليه.
القاعدة 65: أوجبت معاملة السجناء بما يخلق الرغبة في نفوسهم لأن يعيشوا في ظل القانون ويعولوا أنفسهم، و
أن ينمي فيهم الشعور بالمسؤولية واحترام النفس.
القاعدة 71: أوجبت على كل سجين العمل وفق استعداده الجسمي والعقلي حسب تقرير الطبيب، وأن لا يكون
طابع العمل بالسجون التعذيب والإيلام وتوفير العمل الكافي الذي يستوعب نشاط المسجونين على أن يكون
العمل مما يساعدهم بعد الإفراج عنهم لكسب أرزاقهم بطرق شريفة وتوفير التدريب المهني للقادرين خصوصا
صغار السن على أن يختاروا هم نوع العمل.
القاعدة 72: أوجبت كون نظام العمل في المؤسسات على غرار مثله في الخارج حتى يعد المسجون إعدادا
مرضيا للحياة الطبيعية، وتقدم مصلحة المسجونين على ربح المؤسسة من صناعة ما.
القاعدة 75: أوجبت تحديد ساعات العمل يوميا وأسبوعيا بنفس قانون العرف المحلى للعمال غير المسجونين،
وتخصيص يوم للراحة أسبوعيا ووقت كاف لأوجه النشاط الأخرى التي يزاولها السجناء.
القاعدة 76: أوجبت أن يثاب السجين بمكافأة عادلة وفق النظام ويسمح له بإنفاق جزء من مكسبه على حاجاته
غير الممنوعة، وإرسال جزء لعائلته، وتحتفظ المؤسسة بجزء من مكاسبه له يتسلمه عند الخروج.
القاعدة 77: أوجبت توفير وتنمية وسائل التعليم للقادرين خصوصا التعليم الديني، وأوجبت تعليم الأميين
إجباريا وكذلك صغار السن وبشرط تنسيق التعليم مع نظام التعليم العام للدولة ليتابع السجين تعليمه عند
الإفراج عنه.
القاعدة 80: أوجبت التفكير بمستقبل السجين والعناية بذلك منذ بدء سجنه، وأوصت بتشجيع صلاته بالهيئات
المفيدة له ولأسرته وبتأهيله اجتماعيا.
القاعدة 82: أوجبت منع حبس المجنون وأوصت بنقله لمؤسسات الأمراض العقلية ووضع هؤلاء تحت رقابة
خاصة من الطبيب، وأوصت بتوفير العلاج العقلي للمسجونين حسب الحاجة.
القاعدة 84: أوجبت في الشخص الموقوف تحت حفظ البوليس أو غيره أن يسمى بالمتهم قبل المحاكمة وأن
يفترض فيه البراءة ويعامل على أساسها، ويجب مراعاة حماية الحرية الفردية، ويتمتع هؤلاء بنظام خاص
مواده كما يلي:
القاعدة 85: أوجبت الفصل بين الموقوف والمحكوم عليه، وبين الصغار والبالغين وأن يحبسوا بمؤسسات
مستقلة.
القاعدة 86: أوجبت أن ينام الموقوف بحجرة مستقلة مع مراعاة العرف المحلى بالطقس.
القاعدة 87: جوزت للموقوفين الحصول على طعامهم من الخارج إما على نفقتهم أو نفقة أسرهم وإلا فمن إدارة
السجن وفق النظام.
القاعدة 88: سمحت للموقوف بارتداء ملابسه الخاصة بشرط كونها نظيفة وإلا بكساء يختلف عن لباس
المسجونين.
القاعدة 89: أعطت الموقوف حق العمل وأخذ أجور عليه ولكن بدون أن يجير على ذلك.
القاعدة 90: أوجبت السماح للموقوف بالحصول على الكتب والصحف وأدوات الكتابة على نفقته أو نفقة الغير،
وذلك مع مراعاة أمن المؤسسة ونظامها.
القاعدة 91: أوجبت السماح للموقوف بأن يعالجه طبيبه الخاص حال تمكنه من دفع النفقات وقيام طلبه على
أساس معقول.
القاعدة 92: سمحت للمتهم بإخبار أسرته بتوقيفه، وأوصت له بتسهيل الاتصال بهم، والسماح بزيارتهم له مع
رعاية أمن المؤسسة وحسن النظام فيها وأن يكون ذلك وفق العدالة.
القاعدة 93: سمحت له بتعيين محام للدفاع عنه حسب نصوص القانون، وللمحامي أن يزوره لتحضير دفاعه، و
أجازت له مقابلة المحامي على انفراد وبإشراف موظفي المؤسسة ولكن دون أن يسمعوا كلامهما.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست