responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 522
وفي المسالك: " إنما تحبس المرتدة دائما على تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت قبل منها وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب. " [1] ولكنه ناقش بعد ذلك باحتمال أن يكون الحبس الدائم حدها في الفطرية من غير أن تقبل توبتها، كما لاتقبل توبة الفطري.
ولكن الأظهر ما ذكرناه وقويناه. ويمكن أن يستأنس لذلك بما ورد من الإضرار بها والتضييق عليها وضربها على الصلوات. ويشهد له ما مر من الدعائم. هذا مضافا إلى أن للحاكم العفو عن الحدود إن ثبتت بالإقرار بل مطلقا على قول المفيد كما مر، فتأمل. و المراد بتخليدها في السجن كما مر عدم كون حبسها محدودا بزمان معين، لا بقاؤها في السجن وإن صلحت وتابت.
الثالث - المؤلي إذا أبى أن يفيء أو يطلق: 1 - ففي صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فإن أبى حبسه أبدا. " [2] 2 - خبر حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " المؤلي إذا أبى أن يطلق، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله (يحبسه - يب) فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. " [3] 3 - خبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق. " [4]


[1] المسالك 2 / 451.
[2] الوسائل 15 / 541، الباب 8 من أبواب الايلاء، الحديث 6.
[3] الوسائل 15 / 545، الباب 11 من أبواب الإيلاء، الحديث 1.
[4] الوسائل 15 / 545، الباب 11 من أبواب الإيلاء، الحديث 3.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست