responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 505
قبل الأربعة، فتأمل.
والذي يهون الخطب أن الصحيحة ومعتبرة السكوني متعارضتان، والمحكي فيهما واقعة واحدة، ولم يحرز عمل المشهور بواحد منهما ليترجح، فتسقطان عن الحجية. و الاعتبار العقلائي في أمثال المقام يقتضي التوزيع، كما مر. وإن أبيت كان اللازم أداء الدية من بيت المال، كما ورد في دية من مات في زحام الناس في جمعة أو عرفة أو على جسر، إذ لا يطل دم المسلم، فراجع الوسائل. [1] الثالث والعشرون - القاتل عمدا إذا لم يقتص منه: 1 - ففي الوسائل بسنده، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا؟ قال: " إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم. " قال: " ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم. " [2] أقول: روى الحديث المشايخ الثلاثة، والسند موثوق به.
2 - وفيه أيضا بسنده، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: " إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم. " قال الكليني: وفي رواية أخرى: " ثم للوالي بعد أدبه وحبسه. " [3] أقول: والظاهر أن المراد بالأدب الضرب. فمقتضى الحديثين أن القاتل عمدا إذا أدى الدية كان للوالي تعزيره وحبسه أيضا للحق العام الاجتماعي، اللهم إلا أن تقتضي المصلحة عفوه. هذا.


[1] راجع الوسائل 19 / 194، الباب 23 من أبواب موجبات الضمان.
[2] الوسائل 19 / 30، الباب 12 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 6.
[3] الوسائل 19 / 303، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحديث 1 و 2.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست