نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي جلد : 2 صفحه : 473
عرفا ولو بالتسبيب إذا كان أقوى من المباشرة. ولا ينحصر الحكم في الطعام و الشراب بل يعم الدواء وسائر ما يتوقف عليه إدامة الحياة بالنسبة إلى هذا الشخص ولو مثل وسائل التهوية والتدفئة ونحوهما، فتدبر. الرابع: على الإمام أن يراعي الشؤون الدينية للسجناء: 1 - فعن الصدوق بإسناده، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد. فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن. " [1] وسند الصدوق إلى عبد الله بن سنان صحيح، فالرواية صحيحة. وعن الشيخ بسنده، عن عبد الرحمان بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله [2]. وسنده إلى ابن سيابة صحيح، والظاهر كون ابن سيابة موثوقا به وإن رماه صاحب المدارك بالجهالة. 2 - وعن الجعفريات بسنده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام) كان يخرج أهل السجون من الحبس في دين أو تهمة إلى الجمعة، فيشهدونها، ويضمنهم الأولياء حتى يردونهم. " [3] والظاهر أنه لا خصوصية للدين والتهمة، بل الظاهر عموم الحكم لكل مسجون مسلم. نعم، ربما يظهر من هاتين الروايتين أن الحبس في تلك الأعصار لم يكن غالبا إلا في الديون أو التهم، ولم يكن الأمر مثل ما في أعصارنا بحيث يحكم بالحبس
[1] الوسائل 18 / 221، الباب 32 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2. [2] الوسائل 5 / 36، الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 1. [3] مستدرك الوسائل 1 / 410، الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 1; و 3 / 207، الباب 24 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي جلد : 2 صفحه : 473