responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 470
الدينية والدنيوية تضجر فيسارع إلى قضاء الدين. ولا يمنع من دخول أقاربه عليه، لأن ذلك لا يخل بما وضع له الحبس، بل قد يقع وسيلة إليه. ولا يمنع من التصرفات الشرعية من البيع والشراء والهبة والصدقة والإقرار لغيرهم من الغرماء، حتى لو فعل شيئا من ذلك نفذ ولم يكن للغرماء ولاية الإبطال، لأن الحبس لا يوجب بطلان أهلية التصرفات... " [1] أقول: ما ذكره من عدم الخروج إلى الجمع ربما ينافي ما نذكره عن قريب من إخراج الإمام المحبوسين إلى الجمع والأعياد ولكن تحت مراقبة الحراس وضمانة الأولياء.
هذا.
ومن الأمور المهمة التي ينبغي رعايتها إيجاد شرائط اللقاء بين المسجون وزوجه و إمكان الخلوة بينهما، فإن الحاجة الجنسية من أشد الحاجات، والفصل الطويل بينهما يستعقب غالبا أمورا لا يرضى بها العقل والشرع، وربما يوجب الفرقة، وتلاشي الحياة العائلية.
وفي المستدرك، عن الجعفريات بسنده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام): " إن امرأة استعدت عليا (عليه السلام) على زوجها، فأمر على (عليه السلام) بحبسه. وذلك الزوج لا ينفق عليها إضرارا بها، فقال الزوج احبسها معي. فقال على (عليه السلام): لك ذلك; انطلقي معه. " [2] الثالث: ضمان السجان إذا فرط: لو فرط السجان في أمن مكان السجين أو تهويته أو غذائه أو دوائه أو سائر


[1] بدائع الصنائع، 7 / 174.
[2] مستدرك الوسائل 2 / 497، الباب 6 من كتاب الحجر، الحديث 3.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست