responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 445
المعبر عنه بالتوقيف الموقت، حيث لم يثبت الجرم بعد حتى يعاقب المرتكب. بل وكذا كل من يحبس لرفع شره وضرره فقط، إذ لم يلحظ في حبسه تأديبه وتنبيهه حتى يصدق عليه التعزير، اللهم إلا أن يقال إن الأدب يترتب قهرا وإن لم يقصد، وكفى ذلك في صدق عنوان التعزير، فتأمل.
ولعل المتتبع في أخبار الفريقين الواردة في موارد الحبس في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) يظهر له أن أكثر موارد حبسهما كان من قبيل القسم الثالث أو الرابع، فلم يكن من قبيل الحد أو التعزير فتدبر. هذا.
ولكن في كتاب " أحكام السجون " للوائلي حكم بكون السجن مطلقا من التعزيرات، فقال ما محصله: " أما أدلة كونه من التعزيرات: 1 - إن الحد عقوبة مقدرة منصوص على قدرها، في حين أن التعزيرات ليست بمحددة بل متروكة إلى نظر الإمام، وبما أن السجن فيما جعل عقوبة غير محدد فهو داخل في التعزيرات.
2 - السجن يتناوله عفو الإمام أو نائبه فيما إذا ظهرت دلائل التوبة. ولو كان من الحدود لما جاز للإمام أن ينقص من مدته شيئا، فإنه ليس للإمام العفو في جرائم الحدود.
3 - عقوبة السجن كانت توقع في المسجد كما في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ولو كان من الحدود لم يكن يقام فيه، لنهيه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك. ولذلك نرى الفقهاء يدرجون السجن في قسم التعزيرات وينصون على كونه تعزيرا. " [1] أقول: لا يخفى أن التعزيرات من أقسام العقوبات، وليس كل سجن بداعي عقوبة الشخص وتأديبه كحبس المتهم مثلا. وأما الوجوه الثلاثة التي ذكرها دليلا فيرد على الوجه الأول أولا أن التعزير غير مقدر، لا أن كل غير مقدر فهو تعزير، وبينهما فرق. و ثانيا أن الإخلاد في السجن مقدر من قبل الشارع في بعض الموارد،


[1] أحكام السجون / 57.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست