responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 305
الفصل السادس في البحث حول التعزيرات الشرعية قال الشيخ في أواخر كتاب الأشربة من المبسوط: " كل من أتى معصية لا يجب بها الحد فإنه يعزر. مثل أن سرق نصابا من غير حرز، أو أقل من نصاب من حرز، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج أو قبلها، أو شتم إنسانا أو ضربه، فإن الإمام يعزره. " [1] وقال المحقق في حدود الشرائع: " كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد. وتقديره إلى الإمام، ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد. " [2] وفي الجواهر: " لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى. " [3] وقال العلامة في القواعد:


[1] المبسوط 8 / 69.
[2] الشرائع 4 / 168.
[3] الجواهر 41 / 448.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست