responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 216
بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه. فمتى فقد الإذن من جهته اقتصر على الإنكار باللسان والقلب...
فأما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله - تعالى - أو من نصبه الإمام لإقامتها، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال. " [1] وقال المحقق في الشرائع: " والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا، ووجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه كفاية. وقيل: بل على الأعيان، وهو أشبه... ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه جاز.
ولو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب؟ قيل: نعم. وقيل: لا إلا بإذن الإمام، وهو الأظهر. " [2] فالشيخ والمحقق أفتيا باشتراط الجراح بإذن الإمام. نعم، اختلفا فيما اشتمل على الضرب فقط كما لا يخفى. ولعل الحق مع المحقق في الضرب القليل غير المبرح إذا مست الحاجة إليه، لاستقرار السيرة وإطلاق الأدلة.
وقال العلامة في المختلف ما ملخصه: " لو افتقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ضرب من التأديب والإيلام و الإضرار به والجراح وإتلاف نفسه قال الشيخ في الاقتصاد: الظاهر من مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الإمام. " ثم قال: " وكان المرتضى يخالف في ذلك ويقول: يجوز ذلك بغير إذنه. والشيخ وافق المرتضى في كتاب التبيان، وفي النهاية قال بقوله في الاقتصاد. وقال سلار: وأما القتل والجراح في الإنكار فإلى السلطان ومن يأمره. وأبو الصلاح لم يشترط السلطان في


[1] النهاية / 299.
[2] الشرائع 1 / 341 و 343.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست