responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 215
هذه الفريضة. مضافا إلى أن الجهاد كفاح خارجي، ولا أثر له ولا أهمية ما لم يصلح الداخل، فالواجب أولا تطهير الداخل وإصلاحه ثم الإقدام على إصلاح الخارج، فتأمل.
الجهة الثانية: في ان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات ومراتب: لا يخفى أن الفريضتين ببعض مراتبهما مما يتمكن منه كل مسلم عارف بأحكام الإسلام وضرورياته، فيستوي فيه الحاكم وغيره والمحتسب وغيره. وذلك كالإنكار بالقلب وباللسان، فيجب على جميع الناس ومنهم الولاة فعل ذلك وإعانة من يفعله، و يبدأ في الإنكار بالأسهل، فإن زال المنكر فهو، وإلا أغلظ. فإن توقف على الضرب و الجراح فهل يجوز لكل أحد التصدي له ويجب عليه، أو يكون من شؤون الإمام أو من نصبه لذلك ولا يجوز التصدي له إلا بإذن الحاكم؟ في المسألة قولان: قال الشيخ في النهاية: " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان من فرائض الإسلام، وهما فرضان على الأعيان، لا يسع أحدا تركهما والإخلال بهما.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان بالقلب واللسان واليد إذا تمكن المكلف من ذلك وعلم أنه لا يؤدي إلى ضرر عليه ولاعلى أحد من المؤمنين لا في الحال ولا في مستقبل الأوقات أو ظن ذلك... وقد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات إلا أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة. فإن فقد الإذن من جهته اقتصر على الأنواع التي ذكرناها.
وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها، فأما باليد فهو أن يؤدب فاعله بضرب من التأديب: إما الجراح أو الألم أو الضرب، غير أن ذلك مشروط

نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست