responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 55
ورواه بعضهم: بغير اذن وليها، لا نهما بمعنى واحد. " [1] وفى أقرب الموارد: " ولي الشئ وعليه ولاية وولاية: ملك امره وقام به. " [2] إلى غير ذلك من كلمات أهل اللغة في معنى الكلمة واشتقاقاتها وموارد استعمالها، فراجع.
أقول: قد مر في كلماتهم: ان ولى اليتيم هو الذي يلي أمره، وولى المرأة من يلي عقد النكاح عليها. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. " [3] ويقال للسلطان: ولى الأمر، ولمن يلي تجهيز الميت: ولى الميت. وعن المبرد في صفات الباري - تعالى -: " الولي هو الأولى والأحق، وكذلك المولى. " فيظهر منه كون العبارات الثلاث بمعنى واحد. ومر عن الفراء ان " الولي والمولى واحد في كلام العرب. " وعن المفردات ان " حقيقته: تولى الأمر. والولي والمولى يستعملان في ذلك. " وعن ابن الأثير " انها تشعر بالتدبير والقدرة والفعل. " فيظهر من الجميع ان التصرف مأخوذ في مفهوم الكلمة. فما في بعض الكلمات من تفسير الولاية بخصوص المحبة مما لا يمكن المساعدة عليه. ولو أريد بيان مجرد المحبة التي هي أمر قلبي لاستعمل لفظ الحب أو الود، وفى قبالهما البغض والكراهة.
واما الولاية فهي تفيد التصدي لشأن من شؤون الغير. وفى قبالها العداوة، وهى التجاوز والتعدي على الغير. فالتصرف بمصلحة الغير ولاية وبضرره عداوة، وكلاهما من مقولة الفعل. وربما تستعمل الولاية في التصرف في شؤون الغير مطلقا.
فتأمل في قوله - تعالى -: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. " [4] وقوله - تعالى -: " الله ولى الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور،


[1] لسان العرب 15 / 407 و...
[2] أقرب الموارد 2 / 1487.
[3] سنن الترمذي 2 / 280، الباب 14 من أبواب النكاح، الحديث 1108.
[4] سورة التوبة (9)، الآية 71.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست