نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي جلد : 1 صفحه : 510
قال: " أمير الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب; فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتض المسلمون من أحبوا. " [1] فوض (صلى الله عليه وآله وسلم) انتخاب الأمير بعد ابن رواحة إلى أنفسهم، فيظهر منه صحة ذلك و انعقاد الإمارة له بأحكامها ولوازمها التي منها لزوم التسليم والطاعة. الأمر الثالث والعشرون: ما في سنن أبي داود بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. " [2] وبسنده عن أبي هريرة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) نحوه. وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم. " [3] فيعلم بذلك أن الاجتماع لا يصلح ولا ينتظم إلا بأمير وأنه تصلح الأمة لانتخابه إذا لم يكن منصوبا. الأمر الرابع والعشرون: ما في معاهدة النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) مع أهل مقنا: " وان ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل رسول الله والسلام. " [4] وظاهره انتخابهم لأحد من أنفسهم.
[1] تاريخ اليعقوبي 2 / 49. وروى نحوه الماوردي أيضا في الأحكام السلطانية / 13. [2] سنن أبي داود 2 / 34، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. [3] مسند أحمد 2 / 177. [4] الوثائق السياسية / 120، الرقم 33.
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي جلد : 1 صفحه : 510