نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي جلد : 1 صفحه : 507
لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعهده عهدا، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين. " [1] يظهر من الحديث أنه مع عدم التمكن من العمل بالنص بأي دليل كان تصل النوبة إلى شورى المسلمين وآرائهم، فتأمل. الأمر السادس عشر: ما رويناه بطرق مختلفة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " ما ولت أمة قط أمرها رجلا و فيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا. " [2] إذ دلالته على كون الأمر أمر الأمة وأن توليته بأيديهم واضحة. الأمر السابع عشر: ما في العيون عن الرضا (عليه السلام) بإسناده عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه. " [3] إذ الظاهر من إضافة الأمر إلى الأمة كون اختياره بيدها، فتأمل.
[1] بحار الأنوار 44 / 65، الباب 19 (باب كيفية المصالحة) من تاريخ الإمام الحسن المجتبي، الرقم 13. [2] كتاب سليم بن قيس / 118، وغيره، فراجع فصل اعتبار العلم في الحاكم. [3] عيون أخبار الرضا 2 / 62، الباب 31، الحديث 254.
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي جلد : 1 صفحه : 507