responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 363
الفصل الحادي عشر في اعتبار طهارة المولد الثامن من شروط الوالي وكذا القاضي: طهارة المولد.
ولم أعثر على كلام من علماء السنة لبيان اعتبار هذا الشرط، لا في الوالي ولا في القاضي. وتعرض له أصحابنا في شروط القاضي، وكذا في المفتي الذي يراد تقليده.
وربما ادعوا عليه الاجماع.
قال في القضاء من الشرائع: " ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لا تصح إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة. " [1] وفي الجواهر: " كما هو واضح بناء على كفره. أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكى وفحوى ما دل على المنع من إمامته وشهادته ان كان وقلنا به مؤيدا بنفر طباع الناس منه. " [2]


[1] الشرائع 4 / 67.
[2] الجواهر 40 / 13.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست