responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 359
امتثالا لأمر المرأة. ولقد قال الإمام قولا صدقته التجارب في الأحقاب المتطاولة، ولا استثناء مما قال إلا بعضا منهن وهبن فطرة تفوق في سموها ما استوت به الفطن أو تقاربت أو أخذت بسلطان من التربية طباعهن على خلاف ما غرز فيها، وحولتها إلى غير ما وجهتها الجبلة إليه. " [1] أقول: ونعم ما قال.
العاشرة: ما في سنن ابن ماجة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطاب له (صلى الله عليه وآله وسلم) لامرأة: " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل و الدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل. و تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا من نقصان الدين. " [2] الحادية عشرة: ما في نهج البلاغة أيضا: " وأما فلانة فأدركها رأي النساء، وضغن غلا في صدورها... " [3] الثانية عشرة والثالثة عشرة: ما في فروع الكافي بسند مرسل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " في خلاف النساء البركة. " وبهذا الإسناد قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون. " [4] ورواهما في الوسائل عنه باشتباه في نقل السند، فراجع [5]. ورواهما في الفقيه أيضا في نوادر النكاح، فراجع [6].
الرابعة عشرة: ما في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) النساء


[1] نهج البلاغة، عبده 1 / 126.
[2] سنن ابن ماجة 2 / 1326، كتاب الفتن، الباب 19 (باب فتنة النساء)، الحديث 4003.
[3] نهج البلاغة، فيض / 487; عبده 2 / 63; لح / 218، الخطبة 156.
[4] الكافي 5 / 518، كتاب النكاح، باب في ترك طاعة النساء، الحديث 9 و 10.
[5] الوسائل 14 / 131، الباب 96 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 3 و 4.
[6] الفقيه 3 / 468، باب نوادر النكاح، الحديث 4623، و 4622.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست