responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 335
الفصل العاشر في اعتبار الذكورة الشرط السابع في الوالي: الذكورة.
ولا يخفى أن المسألة غير معنونة في كتب الفقهاء منا. نعم، ذكروا في باب القضاء اعتبار الذكورة في القاضي، وادعوا فيه الاتفاق وعدم الخلاف، بل الإجماع.
والظاهر أن القضاء شعبة من شعب الولاية، بل من أهم شعبها، بل هو أولا وبالذات من شؤون الإمام، كما صرح به في خبر سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين: لنبي (كنبي) أو وصى نبي. " [1] وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) قد يتصدى بنفسه للقضاء، ولما ولى شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه. [2] وعلى هذا فاشتراط الذكورة في القاضي لعله يقتضي اشتراطها في الولاية، ولاسيما في الإمامة الكبرى أيضا. وأدلة المسألتين أيضا كما يأتي مشتركة.


[1] الوسائل 18 / 7، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3.
[2] الوسائل 18 / 6، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست