responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 308
ابن أبي الحديد [1].
يظهر من الرواية أن العلم والفقه كما يعتبر في الإمام الأعظم يعتبر في عماله أيضا مهما أمكن، فإنهم يريدون إجراء أحكام الإسلام وتنفيذها وإدارة شؤون المسلمين على أساس ضوابطه، فيجب أن يكونوا مطلعين على موازينه ملتزمين بها.
والمراد بالفقيه هو العالم بالمسائل المبتلى بها في الجهات المختلفة من الحياة من العبادات والمعاملات والسياسات والاقتصاديات وعلاقات الأمم ونحو ذلك.
فالأعلم الأبصر بالأحكام الكلية، وبالموضوعات وماهية الحوادث الواقعة، والظروف المحيطة ومسائل العصر أحق من غيره. وهذا أمر تحكم به الفطرة أيضا، مضافا إلى الآيات والروايات التي مضت.
17 - وقد مر في صحيحة العيص بن القاسم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله (عليه السلام): " وانظروا لأنفسكم. فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجىء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها. " [2] هذا.
وهيهنا روايات كثيرة وردت في مواصفات العمال، وأنه لا يستعمل إلا من هو أرضى وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه. ومنها يستفاد حكم الوالي الأعظم بطريق أولى.
ونحن نذكر جملة كثيرة من هذا الروايات في الفصل الرابع من الباب السادس عند البحث عن مواصفات الوزراء والعمال، فلنذكر بعضها هنا نموذجا: 18 - ما رواه البيهقي بسنده، عن ابن عباس، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين. " [3] ورواه عنه العلامة الأميني في كتاب الغدير. [4] 19 - ما رواه العلامة الأميني في كتاب الغدير عن تمهيد الباقلاني: " من تقدم


[1] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6 / 99.
[2] الوسائل 11 / 35، الباب 13 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1.
[3] سنن البيهقي 10 / 118، كتاب آداب القاضي، باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا و...
[4] الغدير 8 / 291.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست