responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 304
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما ولت أمة قط أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا. " يعني الولاية. فهي غير الإمارة على الأمة؟! " [1] 4 - ما رواه البرقي في المحاسن عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " من أم قوما وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة. " [2] ولاوجه لحمله على خصوص إمام الجماعة، كما لا يخفى.
5 - ما في غاية المرام للبحراني عن مجالس الشيخ الطوسي بسنده، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، عن الحسن بن علي (عليهما السلام) في خطبته بمحضر معاوية، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا. " [3] وفيه أيضا عن مجالس الشيخ بسنده، عن زاذان، عن الحسن بن علي (عليه السلام) في خطبتة نحو ذلك. [4] 6 - ما عن تفسير النعماني بسنده، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيان صفات الإمام: " وأما اللواتي في صفات ذاته فإنه يجب أن يكون أزهد الناس، وأعلم الناس، وأشجع الناس، وأكرم الناس وما يتبع ذلك لعلل تقتضيه... وأما إذا لم يكن عالم بجميع ما فرضه الله - تعالى - في كتابه وغيره، قلب الفرائض فأحل ما حرم الله، فضل وأضل... والثاني: أن يكون أعلم الناس بحلال الله وحرامه وضروب أحكامه وأمره ونهيه وجميع ما يحتاج إليه الناس، فيحتاج الناس إليه ويستغني عنهم. " [5] ورواه عنه في المحكم والمتشابه [6].
والبحث عن ماهية الكتاب وكتاب سليم قد مر في الدليل الخامس والسادس


[1] كتاب سليم بن قيس / 118.
[2] المحاسن 1 / 93، الباب 18 من كتاب عقاب الأعمال، الحديث 49.
[3] غاية المرام / 298.
[4] غاية المرام / 299.
[5] بحار الأنوار 90 / 44 و 45 و 64 (= طبعة إيران 93 / 44 و 45 و 64)، باب ما ورد في أصناف
آيات القرآن.
[6] المحكم والمتشابه / 55.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست