responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 12
لتنفيذ قوانين الاسلام الجامعة للعدالة وصلاح المجتمع. وهذا كلام قابل للعرض على كل عاقل منصف من أي ملة كان. والأقليات غير المسلمة أيضا تحفظ حقوقها في ظل هذه الحكومة حسب رعاية الاسلام إياها.
وليس معنى ولاية الفقيه تصديه لجميع الأمور بنفسه، بل هو يفوض كل أمر إلى أهله من الأشخاص أو المؤسسات مع رعاية القوة والتخصص والأمانة فيهم، و يكون هو مشرفا عليهم هاديا لهم، مراقبا لهم بعيونه وأياديه ومسؤولا عن أعمالهم لو تساهلوا أو قصروا، ويشاور في كل شعبة من الحوادث والأمور الواقعة المهمة، الخواص المضطلعين فيها، حيث ان الأمر لا يرتبط بشخص خاص حتى يكون الاشتباه فيه قابلا للاغماض عنه، بل يرتبط بشؤون الاسلام والمسلمين جميعا، وقد قال الله - تعالى -: " وأمرهم شورى بينهم. " [1] وإذا كان عقل الكل وخاتم الرسل خوطب بقوله - تعالى -: " وشاورهم في الأمر " [2] فتكليف غيره واضح وان تفوق و نبغ.
7 - على العلماء والفقهاء ان يتدخلوا في السياسة: وليس عدم اطلاع الفقهاء على المسائل السياسية وعدم ورودهم فيها إلى الآن عذرا لهم ولا مبررا لقعودهم وانزوائهم عن التصدي للحكومة وشؤونها، بل يجب عليهم الورود والخوض فيها وتعلمها، ثم ترشيح أنفسهم لما يتمكنون القيام به من شؤونها المختلفة، ويجب على الناس انتخابهم وتقويتهم. إذ الولاية وإدارة أمور المسلمين من أهم الفرائض، فإنها الوسيلة الوحيدة لاجراء العدالة وتنفيذ سائر الفرائض الاسلامية، فالانزواء عنها وإحالة شؤون المسلمين وإدارة أمورهم و بلادهم إلى الطواغيت وعملاء الكفر والفساد ظلم كبير على الاسلام والمسلمين.
ففي رواية سليم بن قيس الآتية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: " والواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل، ضالا كان أو مهتديا مظلوما


[1] سورة الشورى (42)، الآية 38.
[2] سورة آل عمران (3)، الآية 159.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست