نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي جلد : 1 صفحه : 119
وفى الغنية أيضا لم يذكر إلا الإمام العادل [1]. وفى المنتهى: " الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام، وقد يكون للدفع بأن يدهم المسلمين عدو. فالأول لا يجوز إلا بإذن الإمام العادل ومن يأمره الإمام، والثاني يجب مطلقا. وقال أحمد: يجب الأول مع كل إمام بر أو فاجر. " [2] وفى التذكرة: " لا يجوز إلا بإذن الإمام العادل أو من نصبه لذلك عند علمائنا أجمع... وقال أحمد: يجب مع كل إمام: بر وفاجر. " [3] هذا. وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برا كان أو فاجرا. والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. " [4] ولا يخفى أنه كان في أعصار الأئمة (عليهم السلام) يتصدى للجهاد أئمة الجور من الأموية و العباسية، ففي قبال هذا العمل الرائج وهذه الرواية المفتى بها عندهم أراد أئمتنا (عليهم السلام) بيان أن أمر الجهاد عظيم، لكونه للدعاء إلى الإسلام ولارتباطه بنفوس الناس و أعراضهم وأموالهم، فلا يفوض إلى الجاهلين بموازين الإسلام أو إلى الجائرين. و قد مر في خبر أبى بصير: " لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفىء أمر الله. " [5] والعقل السليم أيضا يقضى بعدم جواز تسليط الجائرين على نفوس الناس وأموالهم. وأما العصمة فلا تشترط قطعا وإلا لم يكن للمنصوبين من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
[1] الجوامع الفقهية / 521. [2] المنتهى 2 / 899. [3] التذكرة 1 / 406. [4] سنن أبى داود 2 / 17 كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور. [5] الوسائل 11 / 34، الباب 12 من أبواب جهاد العدو، الحديث 8.
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي جلد : 1 صفحه : 119