وأما ما في تفسير الآية [1] فظاهره رجوع الإنكار إلى مشية سليمان - على نبينا وآله وعليه السلام - لعملهم، بمعنى إذنه فيه أو إلى تقريره لهم في العمل. وأما الصحيحة [2] فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو.
1 - الوسائل 3 / 463، الباب 32 من أبواب مكان المصلي، الحديث 12. 2 - مصباح الفقاهة 1 / 236، في النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.