responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 112
[١٤٣٤] مسألة ٢١: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.
[١٤٣٥] مسألة ٢٢: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل [٣٧١] حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
[١٤٣٦] مسألة ٢٣: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا [٣٧٢] كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.
[١٤٣٧] مسألة ٢٤: لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.
[١٤٣٨] مسألة ٢٥: لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها [٣٧٣] على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا، لكن الأحوط الإعادة.
[١٤٣٩] مسألة ٢٦: لا بأس بترامي العدول [٣٧٤] كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.
[١٤٤٠] مسألة ٢٧: لا يجوز العدول بعد الفراغ [٣٧٥] إلا في الظهرين إذا

[٣٧١] (ولا من النفل إلى النفل): يجوز العدول رجاء من ركعتي الفجر إلى الوتر بإضافة ركعة أخرى في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر إلى النافلة المبتدئة في بعض الفروض.
[٣٧٢] (بطلتا): بل يجري عليه حكم نية المتقدم في المسألة ١٦، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدس سره.
[٣٧٣] (لا يبعد صحتها): في تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة ١٢ من احكام الأوقات.
[٣٧٤] (لا بأس بترامي العدول): بان يعدل عن الحاضرة إلى السابقة ومنها إلى الفائتة واما العدول في المثال المذكور في المتن فمحل تأمل كما علم مما سبق.
[٣٧٥] (بعد الفراغ): يجوز العدول بعد الفراغ رجاء في بعض النوافل كما في الموردين =
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست