responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 9  صفحه : 255
التي تنفذ أولا الربع وفي الرجعة الثلث وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى ليس عاما.
و: يجوز جعل النفل من سهمه ومن أصل الغنيمة ومن أربعة الأخماس ولو قال قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له، صح.
ز: يجوز أن يجعل من ماله دينا بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد.
ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا فإن اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال، ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا أو بعده إن كان المجعول له كافرا فالقيمة، ولو ماتت قبل الفتح أو بعده أو لم يكن فيها جارية فلا شئ، ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة فلا شئ وإن أتم الدلالة إلا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته، ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة فلا شئ عليهم إذ لم يجر الشرط معهم، ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة احتمل أجرة المثل والقيمة، ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها إشكال.
ط: لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.
المقصد الرابع: في ترك القتال: وفيه فصلان: الأول: في الأمان: وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أركانه: وهي أربعة: الأول: العاقد: ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو لمن نصبه عاما ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار، ويشترط في العاقد عاما أو خاصا البلوغ والعقل والاختيار. فلا

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 9  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست