responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 9  صفحه : 151
كتاب الجهاد الجهاد فرض من فرائض الاسلام بلا خلاف وجملة ما يحتاج إلى علمه فيه خمسة أشياء: شرائط وجوبه، وكيف يجب، ومن يجب جهاده، وكيفية فعله، وما يتعلق بذلك من أحكامه، وأحكام الغنائم.
أما شرائط وجوبه: فالحرية والذكورة والبلوغة وكمال العقل والاستطاعة له بالصحة والقدرة عليه وعلى ما يفتقر إليه فيه من ظهر ونفقة وأمر الإمام العادل به أو من ينصبه الإمام أو ما يقوم مقام ذلك من حصول خوف على الاسلام أو على الأنفس والأموال.
ومتى اختل شرط من هذه الشروط سقط فرض الجهاد بلا خلاف أعلمه، ومع تكاملها هو فرض على الكفاية إذا قام به من فيه كفاية سقط عن غيره بلا خلاف إلا من ابن المسيب ويدل على ذلك بعد الاجماع قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر. الآية. لأنه تعالى فاضل بين المجاهدين والقاعدين ووعد كلا منهم الحسنى وهذا يدل على أن القعود جائز وإن كان الجهاد أفضل منه.
وأما من يجب جهاده فكل من خالف الاسلام من سائر أصناف الكفار ومن أظهره وبغى على الإمام العادل وخرج عن طاعته أو قصد إلى أخذ مال المسلم وما هو في حكمه من مال الذمي وأشهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر بلا خلاف.
فأما كيفية الجهاد وما يتعلق به وبالغنائم من الأحكام فاعلم أنه ينبغي تأخير لقاء العدو إلى أن تزول الشمس وتصلي الصلاتان، وأن يقدم قبل الحرب الإعذار والإنذار

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 9  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست