responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 8  صفحه : 745
صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام وأيهما المعتبر؟ إشكال، ويجب الكفارة بالمتخلل بينهما، والإحرام عقيب فريضة الظهر وإلا ففريضة وإلا فست ركعات وإلا فركعتان عقيب الغسل ويقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.
المطلب الثالث: في كيفيته: وتجب في ثلاثة: أ: النية وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الاسلام أو غيره متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا ولا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي، ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان وإن كان في أشهر الحج، ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما، ولو قال: كإحرام فلان صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا.
ب: التلبيات الأربع وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها، والأخرس يشير مع عقد قلبه بها، ويتخير القارن في عقد إحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا، ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولو لم يقلد.
ج: لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به ويجوز الزيادة والإبدال لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما والأقرب جواز الحرير للنساء، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 8  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست