responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 8  صفحه : 545
طلوع الفجر يوم العيد. والصحيح أن وقتها من الزوال إلى غروب الشمس من يوم عرفة لأنه لا خلاف في ذلك وما ذكره في الكتابين مذهب بعض المخالفين.
باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام ونزول منى: إذا غرب الشمس من يوم عرفة فليفض الحاج من عرفات إلى المزدلفة، وإن أفاض بعد غروب الشمس لم يكن عليه إثم إذا أدرك المشعر الحرام في وقته، ووقته من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس من ذلك اليوم، وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه إلى أن وقت المشعر ليلة العيد وهو مذهب المخالفين، والأول هو المذهب وهو اختياره في نهايته.
ولا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشمس فمن أفاض قبل مغيبها متعمدا كان عليه بدنة، فإن عاد إليها قبل مغيبها ثم أفاض عند مغيبها لم يكن عليه كفارة، والبدنة ينحرها يوم النحر بمنى فإن لم يقدر على البدنة صام ثمانية عشر يوما إما في الطريق أو إذا رجع إلى أهله، وإن كانت إفاضته قبل مغيب الشمس على طريق السهو أو يكون جاهلا بأن ذلك لا يجوز لم يكن عليه شئ، فإذا أراد أن يفيض فيستحب له أن يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني وأقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة وبارك لي فيما أرجع إليه من مال أو أهل أو قليل أو كثير وبارك لهم في.
واقتصد في السير وسر سيرا جميلا فإذا بلغت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل: اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي.
ويستحب أن لا يصلى المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمزدلفة وإن ذهب من الليل ربعه أو ثلثه.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 8  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست