responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 8  صفحه : 443
ويشتمل بيان ذلك على خمسة أنواع: ما يجزئ فيه، وما لا يجزئ، وأيامه، وكيفية الذبح والنحر، وقسمة اللحم.
فالأول: يشتمل على بيان الجنس والصفة والأفضل، فالجنس ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. والصفة أربعة: السمن، وتمام الخلقة، والتعريف، وأن ينظر في سواد ويرتع في سواد ويمشي في سواد. والفضيلة في البدن ثم في البقر وأدناها الغنم، ولا يجزئ من الإبل والبقر غير الثني وذوات الأرحام فيهما أفضل، والفضل في الغنم أن يكون فحلا من الضأن فإن لم يجد فتيسا من المعز والجذع لسنته يجزئ والشاة إذا لم يجد سواها.
والثاني: ثمانية أجناس: العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والجذاء، والخرماء، والعجفاء، والعضباء، والخصي إذا وجد غيره، والمهزولة إذا اشتراها على ذلك. وتجزئ سبعة أصناف: المشقوق الأذن، والمثقوب، والصحيح داخل القرن، والمبتاع على المسن فخرج هزيلا. أو على الهزال فخرج سمينا، والخصي إذا لم يجد غيره، والموجوء. وإن سرق الهدي من موضع حصين أجزأ والإبدال أفضل، وإن خيف هلاكه قبل بلوع المحل ذبح وتصدق على المستحق إن وجد فإن لم يوجد غمس نعله بالدم وضربت به صفحة سنامه أو كتب كتاب ووضع عليه ليعلم من يمر به أنه هدي، فإن هلك أقيم بدله، وإن انكسر الهدي وانساق إلى المنحر ونحر أجزأ.
والثالث: أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق. ويجوز ذبح هدي المتمتع طول ذي الحجة.
والرابع: إن كان الهدي من الإبل نحره قائما بعد ما ربط يديها ما بين الخف إلى الركبة وقام من جانب يمينه وطعن في لبته وتولى النحر بنفسه إن أمكنه، فإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح وإن لم يفعل كفاه الحضور، ويستحب له أن يقرأ: وجهت إلى موضع وأنا من المسلمين ثم يقول: اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني.
وإذا حضر الهدي الواجب وهدي المتمتع بدأ بالواجب استحبابا، والاستقبال بالذباحة شرط للإجزاء والتسمية شرط للاستباحة والدعاء مستحب، وأما الذبح للبقر

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 8  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست