responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 8  صفحه : 430
المحرمات، والنوم على أمثالها، ولبس الثياب المعلمة والمصبوغة بالعصفر لأجل الشهرة، واستعمال غير المحرم للمحرم من الطيب والنظر في المرآة، واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت مما تبقى رائحتها إلى وقت الإحرام، والسواك إذا أدمى فاه، وحك الجسد على وجه يدميه، ودخول الحمام، والخطبة إلى النساء، والجلوس عند من تطيب أو باشر الطيب كذلك، وشم الرياحين الطيبة، وخطبة المحل إلى المحرمة، ودلك الجسد في الحمام.
فصل: في بيان الكفارات المتعلقة بما ذكرنا: جناية المحرم ضربان: صيد وغير صيد والصيد: حلال اللحم وحرامه، وحرام اللحم: مؤذ وغير مؤذ، فالمؤذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده فإن قتله ولم يرده لزمه كبش، وغير المؤذي: جارحة وغير جارحة، فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة، وحلال اللحم: صيد بحر ولا حرج فيه بوجه، وصيد بر وخطؤه في حكم العمد في الكفارة.
والجناية عليه ضربان: قتل وجراحة، فإن قتله لم يخل: إما بدأ أو عاد، والبادئ إما قتله محلا أو محرما، والمحل قتله في الحل أو في الحرم، فإن قتله في الحل لم يخل: إما قتله على بريد من الحرم أو على أكثر منه، وإن رماه وهرب منه لم يخل: إما مات في الحل أو في الحرم، فإن قتله على رأس أكثر من بريد لم يلزمه شئ، وإن قتله على بريد من الحرم لزمه الفداء ولم يحرم أكله، وإن هرب منه ومات في الحل فكذلك، وإن مات في الحرم لزمه الفداء وحرم أكله.
والمحرم لم يخل: إما قتله في الحل أو في الحرم فإن قتله في الحل على بريد لزمه القيمة وحرم أكله وإن أكل منه لزمه قيمتان، وإن قتله في الحرم لزمه الجزاء والقيمة وإن أكل منه لزمه الجزاء وقيمتان ما لم تبلغ الكفارة بدنة فإذا بلغت لم تضاعف الكفارة، وإن صاد طيرا وضرب به الأرض حتى مات تضاعفت القيمة مع الجزاء، والعائد لم يخل: إما عاد خطأ أو عمدا، فإن عاد خطأ تكررت الكفارة وإن عاد عمدا فهو ممن ينتقم الله منه.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 8  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست