responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 89
على نفسه التلف، ولا يرتمس في الماء ولا يغطى رأسه ولا يظلل على نفسه إلا أن يخاف الضرر العظيم فيفعل ذلك فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء.
ولا يدمي نفسه بحك جسده، ولا يستقصي في سواكه لئلا يدمي فاه ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء، ولا في غيره لئلا يسقط من شعره شئ ولا يقلم أظفاره ولا يأكل من صيد البر وإن صاده غيره محلا كان الصائد أو محرما، كما لا يأكل من صيد نفسه، ولا يدل على صيد. وليتق الله عز وجل وليتحفظ من ارتكاب ما نهاه عنه إن شاء الله تعالى.
باب الكفارات عن خطأ المحرم وتعديته الشروط: فإذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل وليستغفر الله عز وجل، وإن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، فإن كان جماعه دون الفرج قبل وقوفه بالموقف فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، وإنما يلزم الأمران جميعا.
من كان جماعه في الفرج على ما بيناه ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فإنه يجب عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه دم شاة ويستغفر الله عز وجل، وإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقره في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام.
ومن نظر إلى أهله فأمنى أو مذي فلا كفارة عليه ويستغفر الله عز وجل. وكذلك إن حملها، فكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة. ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة وكان نكاحه باطلا، فإن كان يعلم أن ذلك محرم، ثم أقدم عليه لم تحل له المرأة أبدا. والمحرم لا يعقد النكاح وإن عقده لم يتم.
وإذا وجبت الكفارة على المحرم لجماعه، وجب مثلها على المرأة إن كانت طاوعته على ذلك، فإن كان أكرهها فعليه كفارتان، وليس على المرأة كفارة.
ومن قبل امرأته وهو محرم، فعليه بدنة، أنزل أو لم ينزل، فإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه، ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إياه كذلك يكره له أن يأكل من يد جاريته لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك.
وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط وظن أنه طاف سبعة فقصر وجامع، وجب

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست