نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر جلد : 7 صفحه : 344
نفسه لا يكون أشهرا، والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت وإنه لا يجزئ إلا في وقته. فإن تعلق المخالف بقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأن ظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها متساوية في جواز الإحرام فيها. الجواب: إن هذه الآية عامة نخصصها بقوله: الحج أشهر معلومات، ونحمل لفظ " الأهلة " على أشهر الحج خاصة، على أن أبا حنيفة لا يمكنه التعلق بهذه الآية لأن الله تعالى قال: مواقيت للناس والحج، والإحرام عنده ليس من الحج، وقد أجاب بعض الشفعوية عن التعلق بهذه الآية بأن قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، أي لمنافعهم وتجاراتهم، ثم قال: " والحج " فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا وبعضها لهذا وهكذا نقول. ويجري ذلك مجرى قولهم: هذا المال لزيد وعمرو، أن الظاهر يقتضي اشتراكهما فيه. وهذا ليس بمعتمد لأن الظاهر من قوله: للناس والحج، يقتضي أن يكون جميع الأهلة على العموم لكل واحد من الأمرين، وليس كذلك قولهم: المال لزيد وعمرو، لأنه لا يجوز أن يكون جميع المال لكل واحد منهما فوجب الاشتراك لهذه العلة، وجرت الآية مجرى أن نقول: هذا الشهر أجل لدين فلان ودين فلان، في أنه يقتضي كون الشهر كله أجلا للدينين جميعا ولا ينقسم لانقسام المال فوجب أن لا يكون الاشتراك لهذه العلة. فصل: والطواف بالبيت فريضة وهو سبعة أشواط يبتدأ به من عند الحجر الأسود قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. والطائف الدائر حول الكعبة. وقال: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: أرنا مناسكنا. قال قتادة: أراهما الله الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك من أعمال الحج والعمرة. وقال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الشعبي وقتادة: أمروا أن
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر جلد : 7 صفحه : 344