responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 237
المراسم: كتاب الحج الحج واجب على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل وهو على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد.
فالتمتع: فرض كل ناء عن المسجد الحرام لا يجزئه مع التمكن غيره، وصفته أن يحرم الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف وسعى ثم قصر وقد أحل من كل شئ أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول وسعى آخر بين الصفا والمروة وعليه دم واجب.
وأما القران: فهو أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله ويقرن إلى إحرامه سياق ما تيسر من الهدي ولا بد من سياقه من الميقات وإلا لم يكن قارنا وعليه طوافان بالبيت وسعي واحد ويجدد التلبية عند كل طواف.
وأما الإفراد: فهو أن يهل الحاج من الميقات بالحج مفردا ذلك من سياق هدي وعمرة. ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد، فأما المتمتع فقد بينا أنه يحل من إحرامه بعد الطواف والسعي الأول ثم يحرم بالحج على ما نبين.
واعلم أن أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة فمن عقد الإحرام بالحج وإلا كان لغوا.
فأما العمرة فلا وقت لها مخصوص وأفضل الأوقات لمفردها رجب، وروي: أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام، وروي: أنها لا تكون في كل شهر إلا مرة.
والحج واجب على الفور.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست