responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 386
والوصال وصوم الواجب سفرا سوى ما مر.
الرابعة عشرة: يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما لا لعذر، فإن عاد عزر، فإن عاد قتل، ولو كان مستحلا قتل إن كان ولد على الفطرة واستتيب إن كان عن غيرها.
الخامسة عشرة: البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمسة عشر سنة في الذكر وتسع في الأنثى، وقال في المبسوط وتبعه ابن حمزة: بلوغها بعشر. قال ابن إدريس: الاجماع على التسع. ويلحق بذلك الاعتكاف وهو مستحب خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان.
ويشترط الصوم، فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في زمان يصح صومه وأقله ثلاثة أيام، والمسجد الجامع، والحصر في الأربعة أو الخمسة ضعيف، والإقامة بمعتكفه فتبطل بخروجه إلا لضرورة أو طاعة كعيادة مريض أو شهادة أو تشييع مؤمن، ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت ظل اختيارا، ولا يصلى إلا بمعتكفه إلا في مكة، ويجب بالنذر وشبهه وبمضي يومين على الأشهر، وفي المبسوط: يجب بالشروع. ويستحب الاشتراط كالمحرم فإن شرط وخرج فلا قضاء، ولو لم يشترط ومضى يومان أتم، ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، وليلا ونهارا الجماع وشم الطيب والاستمتاع بالنساء، ويفسده ما يفسد الصوم، ويكفر إن فسد الثالث أو كان واجبا، ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان، وقيل: مطلقا. وليلا واحدة فإن أكره المعتكفة فأربع على الأقوى.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست