responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 240
ما يكون الصائم فيه ممسكا، ومن يصوم رمضان لم يخل: إما تيقن حال اليوم الأول أو شك فيه، فإن تيقن صام على اليقين وإن شك ونوى شهر رمضان لم يجزئ ولزمه القضاء إن تحقق بعد ذلك أنه من شهر رمضان، وإن نوى صوم غير رمضان أو صوم رمضان إن كان منه وصوم غيره إن لم يكن أجزأ.
فصل في بيان أقسام الصوم: الصوم ثلاثة أضرب: فريضة ومندوب إليه ومحظور، والفريضة مطلق ومسبب، فالمطلق صوم شهر رمضان وشرائط وجوبه أربعة للرجال والنساء وواحدة خاصة للنساء.
فالأربعة: البلوغ وكمال العقل والصحة والإقامة أو حكمها، والخاصة للنساء كونها طاهرا، وشرائط الصحة أربعة: الاسلام أو حكمه والصحة والإقامة أو حكمها وكونه طاهرا من الجنابة والحيض.
ويعرف دخول شهر رمضان مع فقد العذر برؤية الهلال ومع العذر بانقضاء ثلاثين يوما من هلال شعبان، فإن لم ير هلال شعبان عد ستون يوما من هلال رجب، ورؤية هلال رمضان لم يخل من ستة أوجه: إما رآه واحد أو أكثر أو رئي في البلد مع عذر أو مع فقده أو خارج البلد مع وجود عذر أو فقده، فالأول: إن رآه حقيقة لزمه الصوم وحده، وقال أبو يعلى: يلزم الكافة والثاني: لم يخل إما يرى رؤية شائعة أو غير شائعة، فالأول: يلزم الصيام الكافة والثاني: إن رآه اثنان أو أكثر وكان بالسماء علة وجب الصوم، وهو القسم الثالث، والرابع: لا يثبت إلا بشهادة خمسين نفر، والخامس: والسادس: مثل الثاني والثالث، وروي في السادس: أنه يقبل فيه شهادة رجلين ولا تقبل فيه شهادة ثلاثة: المرأة والفاسق والصبي. وإذا رئي الهلال بالنهار كان لليلة المستقبلة ولا اعتداد بصغر الهلال وكبره وإذا رئي في بلد ولم ير في آخر، فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهليهما معا وإن كانا متباعدين مثل بغداد ومصر أو بلاد خراسان لم يلزم أهل الآخر.
ووقت الصوم من ابتداء الفجر الثاني إلى الليل، ووقت صلاة المغرب والإفطار واحد

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست