responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 225
وقوله تعالى: ولتكملوا العدة، لا يدل على وجوب إكمال رمضان ثلاثين يوما على ما ظنوه لأن الله سبحانه محال أن يتعبد المكلفين بفعل الأيام وإكمالها وإنما تعبدهم بإكمال العمل فيها، وذلك بأن يصام إلى آخرها سواء كانت ثلاثين أو تسعة وعشرين، كما أن إكمال العدة للمعتدة بالشهور إذا طلقها أو مات عنها زوجها إنما هو باستيفاء أيام الشهور سواء كان كل واحد منها ثلاثين أو تسعة وعشرين، وقد قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فأطلق عليهما اسم الكمال مع جواز أن يزيد أحدهما على الآخر يوما واحدا عند المخالف لأنه يقول: إن ذي الحجة يكون ثلاثين يوما إذا كانت السنة كبيسة، فدل ذلك على أن المراد بالكمال الاستيفاء في العمل لا الزيادة في العدد على أن سياق الكلام في الآية يدل على أن المراد كمال العدد في قضاء الفائت كائنا ما كان: لأنه تعالى قال: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، ويكون المراد بقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم، الأمر بتعظيمه وما يجب من شكره وذلك يكون بألفاظ كثيرة يجوز أن يعبر عند الأمر بها بأحدها وإن لم يكن المقصود ذلك الواحد بعينه.
وإذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة بدليل الاجماع المتردد لأن من خالف من أصحابنا في ذلك لم يؤثر خلافه في دلالة الاجماع ويعارض المخالف من غيرهم بما روي من قوله ع: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا يدل على أن الصوم بعد الرؤية لا قبلها، وكذا قوله ع: صوموا لرؤيته، فظاهر الاستعمال يدل على أن الصوم بعد الرؤية. كما دل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، على أن الصلاة بعد الدلوك.
ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره ومع انتفائها شهادة خمسين، فإن فقد الأمران وجب تكميل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم الصوم بنية الفرض بدليل الاجماع المتكرر، ويعارض المخالف في شهادة الواحد بما روي من طرقهم من قوله ع: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا، رواه الدارقطني ولا تقبل في ذلك شهادة النساء بدليل الاجماع المشار إليه.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست