responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 204
أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر وليس بالرأي والتظني، ويسمى هلالا لليلتين - قاله الزجاج: فإن قيل: عما ذا وقع السؤال من حال الأهلة؟ قيل: عن زيادتها ونقصانها، وما وجه الحكمة في ذلك؟ فأجيب بأن مقاديرها يحتاج إليها الناس في صومهم وفطرهم وحجهم وعدد نسائهم ومحل ديونهم وغير ذلك، وفيها دلالة واضحة على أن الصوم لا يثبت بعدد الجدوليين وأنه يثبت بالهلال، لأن عددهم لو كان مراعى لما أحيل في مواقيت الناس في الحج على ذلك بل أحيل على العدد، والميقات منتهى الوقت، والآخرة منتهى الخلق، والإهلال ميقات الشهر.
فصل: ومن قال: إن قوله تعالى " ولتكملوا العدة " يدل على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، فقد أبعد من وجهين: أحدهما لأن قوله " ولتكملوا العدة " معناه ولتكملوا عدة الشهر سواء كان الشهر تاما أو ناقصا، أعني ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما، والثاني أن ذلك راجع إلى القضاء لأنه قال عقيب ذكر السفر والمرض: فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يعني عدة ما فاته وهذا بين.
فالهلال علامة الشهر وبه وجبت العبادة في الصيام والإفطار والحج وسائر ما يتعلق بالشهور على أهل الشرع، وربما خفي لعارض أو استتر من أهل مصر لعلة وظهر لأهل غير ذلك المصر، ولكن الفرض إنما تعلق على العباد به إذا هو العلم دون غيره بما قدمناه من آي القرآن.
فإن قيل: أي تعلق لقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، بسؤال قدم عن الأهلة؟ قلنا: لأنه لما بين ما فيه من وجه الحكمة اقتضى لتعملوا على أمور متعددة ولتجروا أموركم على استقامة، فإنما البر أن تتبعوا أمر الله وأن تأتوا البيوت من أبوابها أي ائتوا البر من وجهه الذي أمر الله به ورغب فيه، وهذا عام في كل شئ حتى في الصوم والإفطار، فإنه يجب أن لا يصام فرضا من عند رؤية هلال شعبان إلا بعد أن يقضي ثلاثون يوما مع العلة في

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست