responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 5  صفحه : 389
الصوافي والقطائع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له.
وفي اختصاصه بالمعادن تردد أشبهه أن الناس فيها شرع، وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.
الثانية: لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا باذنه، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
الثالثة: يصرف الخمس إليه مع وجوده وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم وعليه الإتمام لو أعوز، ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم، وفي مستحقه ع أقوال أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 5  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست